المادة 56

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئي�سي . وفي هذه الحالة ، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون ، أو إذا كان الطعن الرئي�سي نفسه غير مقبول