يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئي�سي . وفي هذه الحالة ، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون ، أو إذا كان الطعن الرئي�سي نفسه غير مقبول
المادة 56
قانون حرية الأسعار والمنافسة
