المادة 57

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة ، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا للقواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية . ويجوز لمحكمة الاستئناف ، في أي وقت ، أن تدخل هؤلاء الأشخاص في الدعوة . المادة 57 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7919 : يمكن أن يقدم الطعن أمام محكمة النقض في قرار محكمة الاستئناف بالرباط ، القا�ضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة أو إبطاله أو تصحيحه ، حسب الحالة ، من لدن الأطراف المعنية أو رئيس المجلس أو مندوب الحكومة أو هم معا . القسم السادس الممارسات المقيدة للمنافسة الباب الأول شفافية العلاقات التجارية بين المهنيين

المادة 57 من قانون حرية الأسعار والمنافسة: النص الكامل · Ma Loi