المادة 59

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري سلعة أو منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني ، فيما إذا طلب ذلك ، بجدول أسعاره وشروط بيعه . وتشمل هذه الشروط تلك المتعلقة بالتسديد وضمانات الأداء ، وإن اقت�ضى الحال ، التخفيضات الممنوحة أيا كان تاريخ تسديدها . يتم الإخبار المذكور بأي وسيلة مطابقة لأعراف المهنة . 29 الأمانة العامة للحكومة