يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري
المادة 60
قانون حرية الأسعار والمنافسة
قانون حرية الأسعار والمنافسة
يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري