المادة 6

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ، ولا سيما عندما تهدف إلى : 2 الأمانة العامة للحكومة - 1 الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ - 2 عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ - 3 حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ - 4 تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية