المادة 7

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يحظر قيام منشأة أو مجموع منشآت بالاستغلال التعسفي : - 1 لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق؛ - 2 لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز . وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها . يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة . ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري

المادة 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة: النص الكامل · Ma Loi