يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى . تضاف هوامش الربح عندما يعبر عنها بالقيمة المطلقة إلى سعر التكلفة وعندما يعبر عنها بالنسبة المائوية تطبق على سعر البيع ما لم ينص على خلاف ذلك . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي . 31 الأمانة العامة للحكومة
المادة 63
قانون حرية الأسعار والمنافسة
