يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها . يمكن أن تستفيد البضائع والمنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف إلى الصندوق المذكور . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 64
قانون حرية الأسعار والمنافسة
