تمنع وتعتبر ادخارا سريا : - حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعلاه؛ - حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات
المادة 66
قانون حرية الأسعار والمنافسة
