المادة 66

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

تمنع وتعتبر ادخارا سريا : - حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعلاه؛ - حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات