المادة 67

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها : 1.1 البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد؛ 2.2 الشراء وعروض الشراء واقتراحات الشراء واتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد؛ 3.3 مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة . وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولين على وجه التضامن؛ 4.4 الإبقاء على نفس السعر بالنسبة إلى السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تم خفض جودتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها المفيد . 32 الأمانة العامة للحكومة القسم الثامن الأبحاث والعقوبات الباب الأول الأبحاث