يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة ، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس . عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري ، يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف ( )800.000 درهم . يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون ( )1.000.000 درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف
المادة 76
قانون حرية الأسعار والمنافسة
