يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 أعلاه ، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور
المادة 77
قانون حرية الأسعار والمنافسة
