تعاقب المخالفات لمقتضيات الباب الأول من القسم السادس والمادتين 65 و 67 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم . في حالة العود داخل أجل خمس ( )5 سنوات ، يرفع مبلغ الغرامة المطبقة إلى الضعف
المادة 78
قانون حرية الأسعار والمنافسة
