المادة 79

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و 66 من هذا القانون . يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل