يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و 66 من هذا القانون . يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل
المادة 79
قانون حرية الأسعار والمنافسة
