المادة 82

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 81 أعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة ، أن يشغل المحكوم عليه بأي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها