يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص : - اعترض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون بمهامهم؛ - امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون ، على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا إخفائها أو تزويرها . يتعرض للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصاريح كاذبة إلى الهيئات المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع من تزويدهم بالمعلومات أو الوثائق التي يتوفر عليها أو المعهود إليه بحفظها . تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على أفعال السب والعنف المرتكبة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه . 38 الأمانة العامة للحكومة
المادة 83
قانون حرية الأسعار والمنافسة
