يمكن أن تكون المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية . تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة لإجراء المصالحة وإصدار العقوبات الإدارية . 40 الأمانة العامة للحكومة
المادة 93
قانون حرية الأسعار والمنافسة
