المادة 94

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعلاه ، وحدها ، إبرام المصالحات . ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة ، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف . لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في المادة 93 أعلاه الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة