يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة . لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا القانون ، إلا في حدود المبالغ المؤداة من طرف المخالف في حالة الاتفاق على دفعات متتالية
المادة 95
قانون حرية الأسعار والمنافسة
