(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 : تشمل ميزانية المجلس : في الموارد : - مخصص مالي من ميزانية الدولة؛ - مداخيل الإتاوة المقبوضة بموجب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ - مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛ - الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛ - المداخيل المختلفة . 10 الأمانة العامة للحكومة في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز . يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة . يتولى محاسب ، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين . يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات
المادة 15
قانون مجلس المنافسة
