المادة 14

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7921 : .I يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع . تمارس مختلف تشكيلات المجلس الاختصاصات المخولة للمجلس والمنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة . يحدد النظام الداخلي للمجلس ، المنصوص عليه في المادة 21 أدناه ، توزيع الاختصاصات بين التشكيلات المختلفة للمجلس المذكور . استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من هذا البند ، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يسند ، بصفة مباشرة ، قضية معروضة على أنظار المجلس إلى إحدى تشكيلاته إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك . .II تتألف الهيئة من كافة أعضاء المجلس المنصوص عليهم في المادة 9 أعلاه . تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس . يحدد رئيس مجلس المنافسة عدد الفروع وتأليفها . ويسند إلى كل واحد منها الملفات التي سيقوم بدراستها . .III لا تجتمع الهيئة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثمانية ( )8 أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة . في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الهيئة ، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل ثمانية ( )8 أيام الموالية . وفي هذه الحالة ، يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة ( )5 أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة . وإذا تعذر هذا النصاب ، تدعى الهيئة داخل أجل خمسة ( )5 أيام لاجتماع ثالث ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل . يحدد النظام الداخلي قواعد النصاب القانوني المطبقة على الفروع . عند وجود إحالات مستعجلة ، يشير رئيس المجلس في الاستدعاء الموجه للأعضاء إلى الطابع الاستعجالي للإحالة ، وتنعقد الهيئة بصفة صحيحة بحضور أربعة ( )4 أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة . 9 الأمانة العامة للحكومة .IV تتخذ القرارات إثر تداول كل تشكيلة بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس التشكيلة . تتداول تشكيلات المجلس في جلسة مغلقة . ولا يجوز سوى لأعضاء المجلس المعنيين الحضور فيها والمشاركة في مداولاتها . يدير رئيس التشكيلة المناقشات ويعرض القرار أو الرأي على التصويت الذي يتم عن طريق رفع اليد . يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات . وكل خرق لهذه السرية يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبه طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي . تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ، ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقت�ضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم . الباب الثالث التنظيم المالي والإداري