(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 : تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة . يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته . 8 الأمانة العامة للحكومة
المادة 13
قانون مجلس المنافسة
