المادة 11

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر :)2022 ص )7921 : يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت . يجب على الرئيس ونائبي الرئيس ، من غير القضاة أن يتوقفوا ، أثناء مدة مزاولة مهامهم ، عن ممارسة أي نشاط منهي أو تجاري أو مهام تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية . ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح . يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون ، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستور . يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس ، عند بداية مزاولة مهامه ، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي . ويتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ تعيينه . يظل الأعضاء القضاة خاضعين للقواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 24( 1437 مارس .)2016 5 الأمانة العامة للحكومة لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله ، خلال الخمس سنوات السابقة للتداول المذكور . ولهذه الغاية ، يجب على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها . ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس . في حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة التجريح المنصوص عليها في المادتين 11 المكررة و 11 المكررة مرتين أدناه ، يخفض النصاب القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح . المادة 11 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7922 : يجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية ، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية . كل من علم وجود سبب من أسباب التجريح في شخصه وجب عليه الانسحاب . يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه إلى رئيس المجلس . ويتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح ويوقع عليه الطرف المعني أو من يمثله قانونا بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال . يتم تسليم مقال التجريح خلال أربع وعشرين ساعة إلى الشخص المراد تجريحه . ويضمن هذا الأخير في أسفل المقال ، داخل أجل يومين ، تصريحه المكتوب إما بقبول التجريح أو رفضه الانسحاب ، مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح . إذا تم الطعن في التجريح ، بتت محكمة الاستئناف بالرباط بشأنه في غياب الشخص المعني . ويتم الاستماع إلى الطرف المدعي وإلى الشخص المراد تجريحه . وفي هذه الحالة ، يكون قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن . تطبق أحكام الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية على الأطراف بعد صدور قرار المحكمة . 6 الأمانة العامة للحكومة المادة 11 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7922 : إذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح ، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر يستدعي الانسحاب ، وجب عليه التصريح بذلك لدى : - رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس أو بالمقرر العام؛ - المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع لمصالح التحقيق والبحث . يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا كان على المعني بالأمر الانسحاب . عندما يتبين أن أحد الأعضاء في حالة تناف أو تنازع للمصالح ، بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات المجلس للبت فيها ، دون أن يصرح العضو المذكور بذلك من تلقاء نفسه ، أو في حالة تجريح مقدم من لدن أحد الأطراف لسبب من الأسباب الواردة في الفصل 295 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية ، قام رئيس المجلس بدعوة المجلس الذي يجتمع في جلسة مغلقة للبت في الحالة التي تمت معاينتها . يجوز لعضو المجلس المعني أن يقدم ، وفق نفس الشروط المشار إليها في المادة 11 المكررة أعلاه ، طعنا في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط