يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح : - من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛ - من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين . يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط . تحدد تعويضات أعضاء المجلس بنص تنظيمي . 4 الأمانة العامة للحكومة المادة 10 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7922 : يمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس . يؤهل الرئيس لإقامة الدعاوى والدفاع وتقديم ملاحظات أمام المحاكم باسم المجلس . ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب للرئيس . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه نائب للرئيس . في حالة شغور منصب الرئيس ، يتولى مهامه بالنيابة أقدم نائب للرئيس . وفي حالة التساوي في الأقدمية ، يتولاها نائب الرئيس الأكبر سنا
المادة 10
قانون مجلس المنافسة
