المادة 9

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين . ويضم المجلس ، إضافة إلى الرئيس ، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم : - عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛ - أربعة ( )4 أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة ، أحدهم نائب للرئيس؛ - عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني ، أحدهما نائب للرئيس؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛ - عضو واحد ( )1 يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك