المادة 8

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

يستطلع المجلس رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها ، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين ( )30 يوما . ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها ، إن اقت�ضى الحال ، لأجل أغراض البحث والتحقيق . الباب الثاني تأليف المجلس وتنظيمه