يستطلع المجلس رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها ، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين ( )30 يوما . ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها ، إن اقت�ضى الحال ، لأجل أغراض البحث والتحقيق . الباب الثاني تأليف المجلس وتنظيمه
المادة 8
قانون مجلس المنافسة
