المادة 7

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى : - 1 فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛ - 2 إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛ - 3 فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛ - 4 منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها . 3 الأمانة العامة للحكومة

المادة 7 من قانون مجلس المنافسة: النص الكامل · Ma Loi