المادة 6

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها . ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية . غير أنه ، يجوز للمجلس إصدار رأيه ، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في القانون المذكور ، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة . يتوقف سريان التقادم ، إذا اقت�ضى الحال ، باستشارة المجلس . يمكن نشر رأي المجلس بعد صدور قرار بعدم المتابعة أو صدور الحكم