(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 : يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة ، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجل�سي البرلمان . يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة . كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، في حدود المصالح التي تتكفل بها . يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة ، داخل أجل لا يتعدى ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه . 2 الأمانة العامة للحكومة يخفض الأجل المذكور إلى ثلاثين ( )30 يوما عند إثارة حالة الاستعجال وذكر أسبابها في رسالة الإحالة إلى المجلس . إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل ، جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله . وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان أجل ستين ( )60 يوما المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه ، اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا . يمكن للمجلس ، بصفة استثنائية ، أن يطلب تمديد الأجلين المشار إليهما أعلاه مع بيان أسباب طلبه إذا تبين له استحالة إبداء رأيه في الأجلين المذكورين . غير أن فترة التمديد لا يمكن أن تتعدى نصف الأجل الأول . تطبق أحكام هذه المادة على الاستشارات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه
المادة 5
قانون مجلس المنافسة
