المادة 17

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس ، من طرف أمين عام . يكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بتسجيل الإحالات والعرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة وبتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس والآراء التي يبديها . وهو مسؤول عن المصالح الإدارية والمالية وكذا عن مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها . ويمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية . ويقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس

المادة 17 من قانون مجلس المنافسة: النص الكامل · Ma Loi