المادة 18

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس ، بعد إعلان عن طلب ترشيحات ، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على تجربة في مجالات القانون والاقتصاد والمنافسة وحماية المستهلك . 11 الأمانة العامة للحكومة يعين الأمين العام بظهير شريف . يجب ، أثناء اختيار المقرر العام والمقررين العامين المساعدين ، الالتزام بمبادئ تساوي الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة إزاء جميع المترشحات والمترشحين . يجب أن تتمتع المترشحات والمترشحون بحقوقهم المدنية والسياسية وأن يتوفروا على مستوى تعليمي عال وعلى المؤهلات المطلوبة وأن يتحلوا بالاستقامة والنزاهة

المادة 18 من قانون مجلس المنافسة: النص الكامل · Ma Loi