يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس ، بناء على اقتراح من المقرر العام ، بعد استطلاع رأي المجلس . ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من لدن الإدارة أو توظيفهم من قبل المجلس . ويجب أن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه
المادة 19
قانون مجلس المنافسة
