يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين . يخضع المقرر العام والمقررون العامون المساعدون والمقررون والباحثون فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم لمقتضيات الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير )1958 بمثابة النظام الأسا�سي العام للوظيفة العمومية
المادة 20
قانون مجلس المنافسة
