(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 : يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه ، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية . يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر ، بقرار ينشر على موقعه الإلكتروني ، مبادئ توجيهية تتوافق مع أحكام هذا القانون ومع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وتتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور . 12 الأمانة العامة للحكومة
المادة 21
قانون مجلس المنافسة
