(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7920 ، يخضع مستخدمو المجلس لنظام أسا�سي خاص يحدد بنص تنظيمي . تحدث لدى مجلس المنافسة هيئة للمقررين تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأسا�سي الخاص الوارد في الفقرة الأولى أعلاه . الباب الرابع أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 22
قانون مجلس المنافسة
