المادة 23

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

ينجز المجلس كل سنة ، قبل 30 يونيو ، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة . ترفق بالتقرير المذكور القرارات والآراء التي يصدرها المجلس ، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم .104.12 ينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمية