التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية ، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها ولا سيما تلك المتمثلة في : - العضوية الاختيارية المفتوحة للجميع ؛ - الإدارة الديمقراطية للتعاونيات ؛ - المساهمة الاقتصادية للأعضاء ؛ - الإدارة الذاتية والمستقلة؛ - التكوين والتدريب والإعلام؛ - التعاون بين التعاونيات؛ - الالتزام نحو المجتمع . تنقسم التعاونيات إلى ثلاثة أصناف : -1 تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها ، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم ؛ -2 تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها ؛ -3 تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها . ويمكن للتعاونية أن تجمع بين أنشطة صنفين أو ثلاثة أصناف المذكورة أعلاه
المادة 1
قانون التعاونيات
