المادة 2

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية : -1 يمكن لأي كان ، دون تمييز ، أن ينضم إلى تعاونية شريطة أن يستوفي الشروط المحددة في نظامها الأساسي حسب نوعية نشاطها وفق أحكام هذا القانون . ويجوز لكل متعاون أن ينسحب من التعاونية وفق الشروط التي يحددها الفرع الثاني من الباب الثالث من هذا القانون ؛ -4- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية -2 لكل المتعاونين نفس الحقوق المرتبطة بإدارة وتسيير شؤون التعاونية مهما كان عدد الحصص التي يملكونها ، ويترتب على ذلك أن لكل منهم صوتا واحدا في الجمعية العامة للتعاونية ؛ -3 يجب أن يقسم ما زاد من موارد التعاونية على نفقات استغلالها بين المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه إليها . ولا يجوز أن يوزع الفائض المدرج في الاحتياطي على أعضاء التعاونية ؛ -4 لا يكافأ رأس المال من حيث المبدأ . وإذا ما تقررت مكافأته ، يتم تحديد السعر الأقصى للفائدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون ؛ -5 لا يعتبر العضو في التعاونية شريكا فحسب يساهم في تقديم حصة مالية ، بل "متعاونا" ، بحيث تتجلى مشاركته في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها في صورة تقديمه إليها أو تمليكه إياها أموالا أو خدمة أو عملا . تهدف التعاونية القائمة على أساس عمل جماعي إلى رفع مستوى أعضائها وتأهيلهم والذين اتحدوا ، ليس على أساس الحصص التي قدمها كل واحد منهم ، بل بناء على ما يتوافر لهم من مؤهلات شخصية وعلى إرادة التضامن التي تحذوهم ؛ -6 يجوز للتعاونيات التي لها أغراض متماثلة أن تقيم فيما بينها ومع التعاونيات التي لها أغراض أخرى ، إن اقتضت مصلحتها ذلك ، علاقات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، وذلك في إطار التعاون المتبادل