المادة 3

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا : -1 ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ؛ -2 تشجيع روح التعاونية ومبادئها لدى أعضائها ؛ -3 تمكين أعضائها من تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات وبيعها أو تسليمها للأغيار في أحسن الظروف ؛ -4 تنمية نشاط أعضائها وتثمينه إلى أقصى حد

المادة 3 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi