تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا : -1 ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ؛ -2 تشجيع روح التعاونية ومبادئها لدى أعضائها ؛ -3 تمكين أعضائها من تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات وبيعها أو تسليمها للأغيار في أحسن الظروف ؛ -4 تنمية نشاط أعضائها وتثمينه إلى أقصى حد
المادة 3
قانون التعاونيات
