المادة 4

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي . ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا لأنظمتها الأساسية

المادة 4 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi