يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي : -5- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية - الاسم الشخصي والعائلي للأعضاء وعناوينهم إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين ، وكذا تسمية ومقر ومبلغ رأس مال الأعضاء إذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباريين ، إضافة للحالة المدنية وعناوين ممثليهم ؛ - التسمية ؛ - المقر؛ - المدة التي يجب ألا تتجاوز 99 سنة ؛ - الغرض ؛ - مدة انتداب المسير أو المسيرين ؛ - مبلغ رأس المال وعدد الحصص التي يتكون منها ؛ - وصف وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء ؛ - كيفية تحرير وتفويت الحصص ؛ - قابلية رأس المال للتغيير ؛ - العدد الأدنى للحصص المكتتبة ؛ - مكافأة رأس المال عند الاقتضاء ؛ - قبول الأعضاء وانسحابهم وإقالتهم ؛ - التزامات وحقوق الأغضاء تجاه التعاونية ؛ - نطاق المسؤولية التي تترتب على الأعضاء من جراء التزامات التعاونية ؛ - أشكال التعهدات التي يلتزم بها الأعضاء عند الانخراط ، والجزاءات المترتبة عن عدم الوفاء بها ؛ - أجهزة الإدارة والتسيير ، وعند الاقتضاء لجنة الرقابة وجمعيات الفروع ، مع بيان صلاحياتهم ؛ - الأعضاء المؤسسون لأجهزة الإدارة والتسيير ولجنة الرقابة عند الاقتضاء ؛ - عدد اجتماعات أجهزة التسيير وشروط انعقادها وكذا القواعد المتعلقة باتخاذ القرارات من طرفها ؛ - حق التصويت وكيفيات التمثيل ؛ - الاستقالة التلقائية لكل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول ؛ - تاريخ اختتام السنة المالية ؛ - كيفيات مراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم الأعضاء ؛ -6- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية - تحديد وتوزيع الفائض السنوي ؛ - تحويل وإدماج وانفصال وحل وتصفية التعاونية ؛ - مآل رصيد التصفية وتصفية الخصوم ؛ - طرق تسوية المنازعات . لا يجوز أن يدخل على النظام الأساسي للتعاونية أي تعديل من شأنه أن يفقدها صفتها ، تحت طائلة التشطيب من سجل التعاونيات
المادة 5
قانون التعاونيات
