لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها . غير أنه يمكن للتعاونيات بعد سنة من تسجيلها في سجل التعاونيات ، أن تنجز عمليات أو تباشر أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي مع الأغيار ، وذلك في الحدود التالية : %30 - من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف أعضائها خلال السنة المالية المختتمة ، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ؛ %30 - من رقم الأعمال المنجز مع الأعضاء خلال السنة المالية المختتمة ، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ؛ %30 - من كتلة الأجور المتعلقة بالنسبة المالية المختتمة بالنسبة المالية المختتمة بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه . يجوز للتعاونيات في حالات الظروف الاستثنائية أن تحصل على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي لتنجز مع الأغيار ، عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظام الأساسي ، وذلك بنسب تفوق تلك المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة . يجوز للتعاونيات تبادل المنتجات والخدمات فيما بينهما لتحقيق أغراضها . الباب الثاني : شكليات التأسيس
المادة 6
قانون التعاونيات
