يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية : -7- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية - مصادقة مكتب تنمية التعاون على تسمية التعاونية المزمع تأسيسها داخل أجل يومين ( )2 من تاريخ تقديم الطلب 2 ؛ - توقيع النظام الأساسي من طرف جميع الأعضاء المؤسسين أو وكلائهم الملحق به ، عند الاقتضاء ، تقرير تقييم الحصص العينية طبقا لأحكام
المادة 7
قانون التعاونيات
