يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة ( )5 أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأموال . يسلم البنك المودع لديه إلى المؤسسين أو ممثليهم شهادة تثبت تجميد الأموال . يقوم رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة تثبت تقييد التعاونية في سجل التعاونيات . يمكن لكل متعاون استصدار أمر استعجالي يعين من يقوم باسترجاع الأموال الموضوعة وتوزيعها على المتعاونين في حالة عدم استكمال إجراءات التأسيس لأي سبب من الأسباب . -2 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.617 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 24( 1437 مارس )2016 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات ، الجريدة الرسمية عدد 6455 بتاريخ 3 رجب 11( 1437 أبريل ،)2016 ص .3031 المادة الأولى " يجب أن يتقدم المؤسسون أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم المفوض لهم حق التوقيع ، بطلب التسجيل في السجل المحلي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 112.12 على كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة في ثلاث نسخ . ويحرر الطلب على استمارة وفق نموذج يحدد بقرار للوزير المكلف بالعدل . ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق المحددة قائمتها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 وكذا بطلب التسمية مصادق عليه من طرف مكتب تنمية التعاون المشار إليه في البند الأول من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 في نظير واحد ونسختين مشهود بصحتهما . غير أنه بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات حيز التنفيذ ، عند تسجيلها في السجل المحلي يكون الطلب المشار إليه أعلاه مشفوعا فقط بنظامها الأساسي ومحضر الجمع العام الاستثنائي للتعاونية الذي تقرر بموجبه ملاءمة نظامها الأساسي مع أحكام القانون المذكور وقرار الترخيص في ثلاث نسخ مشهود بصحتها ". - أنظر كذلك قرار لوزير العدل والحريات رقم 1369.16 بتاريخ 2 شعبان 9( 1437 ماي )2016 بتحديد شكل ومضمون السجل المحلي للتعاونيات ونماذج استمارات طلب التسجيل والتقييد المعدل والتشطيب وكذا نموذج من شهادة ومستخرج من السجل المذكور؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14 ( 1437 يوليو ،)2016 ص .5466 -8- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية
المادة 8
قانون التعاونيات
