يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .3 يتكون سجل التعاونيات من سجل مركزي يتم مسكه من طرف مكتب تنمية التعاون ومن سجلات محلية تمسك من طرف كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية . يهدف مسك السجل المركزي إلى : - تجميع المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة ؛ - حفظ ملفات التعاونيات ونشر المعلومات المتعلقة بها وتعميمها على الأغيار . يجوز لكل شخص أن يحصل من كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل المحلي للتعاونيات أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه . لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بسجل التعاونيات . كما لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات التي لهم علم بها وقت التعاقد مع التعاونية ، حتى في حالة انعدام أي تقييد بسجل التعاونيات . يجوز للأغيار أن يحتجوا بالوقائع والتصرفات القابلة لتقييد تعديلي حتى في حالة انعدام أي تقييد بسجل التعاونيات . يخول القيد في سجل التعاونيات إمكانية مشاركة التعاونية في الصفقات العمومية
المادة 9
قانون التعاونيات
