المادة 10

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على : - التسجيلات ؛ - التقييدات المعدلة ؛ - التشطيبات . يتم كل تقييد في سجل التعاونيات بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة ، وتودع نسخة من التقييد في سجل التعاونيات لدى المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون .4 -3 أنظر نفس ملاحظة الواردة في هامش المادة 7 أعلاه . -4 أنظر المادة 12 من المرسوم رقم ،2.15.617 السالف الذكر

المادة 10 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi