المادة 102

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 23( 1395 أبريل )1975 يتعلق بمكتب تنمية التعاون : 10 " الفصل - .2 يناط بمكتب تنمية التعاون : – مسك السجل المركزي للتعاونيات المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون ؛ – مواكبة التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية ؛ – تمويل حملات نشر مبادئ التعاون وتكوين المتعاونين ؛ – المساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين ؛ – التحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه ؛ – جمع وتوزيع المستندات والمعلومات المتعلقة بالتعاون ؛ -10 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 ربيع الثاني 23( 1395 ابريل )1975 المتعلق بمكتب تنمية التعاون؛ الجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 9 جمادى الأولى 21( 1395 مايو ،)1975 ص .1393 كما تم تغييره وتتميمه . - 49 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية – دراسة واقتراح جميع الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية وجميع التدابير ذات الصبغة الخاصة التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات . الفصل - 8 . تتكون موارد المكتب من : – نتائج وأرباح الخدمات التي يقوم بها وحصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛ – مبلغ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمكتب ؛ – الإعانات أو السلفات التي تقدمها المنظمات الأجنبية للمساهمة في تنمية التعاون؛ – المتحصل من الاقتراضات أو التسبيقات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛ – مدخول الأملاك المنقولة أو غير المنقولة التي قد يتوفر عليها المكتب؛ – الإعانات المالية الأخرى غير المحددة أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات الأخرى ". الباب الثالث عشر : أحكام ختامية

المادة 102 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi