تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود . يعتبر في حالة عود في مدلول هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة . الباب الثاني عشر : مكتب تنمية التعاون
المادة 101
قانون التعاونيات
