المادة 100

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية

المادة 100 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi