دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية
المادة 100
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية