دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل ممارسة مراقبي - 48 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية الحسابات لمهامهم المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه أو إجراء البحت المنصوص عليه في المادة 78 أعلاه . يعاقب بنفس العقوبة أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرون أو المدراء الذين يرفضون مغادرة مهامهم عند انتهاء مدة انتدابهم لأي سبب كان أو تسليم وثائق التعاونية والوثائق المحاسبية لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم
المادة 99
قانون التعاونيات
